تقسيم القانون الأراضي الأميرية على الورثة للذَكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثى
السؤال رقم 935 - سيروان علي محمد / - بغداد
تاريخ النشر 2012-05-18
السؤال:
الحكومة في العراق ومنذ النظام السابق تفرض علينا في ميراث الأراضي الزراعية أن يكون التقسيم متساويا بين الذكر والأنثى -أي ما يُعرف في المحاكم بالقَسَّام القانوني والذي يختلف عن القَسَّام الشرعي-. ما حكم العمل بالقَسَّام القانوني؟ وماذا نعمل والأرض الزراعية توزَّعت بيننا وبين أخواتي بالتساوي؟ وهل يجوز القبول بواقع الحال من خلال التراضي؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب:
الأراضي التي تم تمليكها من قبل الدولة للميت في حياته وسُجِّلت ملكا صرفا في الطابو أو دائرة التسجيل العقاري: هي ميراث، تُقَسَّم بين الورثة للذَكَرِ مثلُ حضِّ الأُنْثَيَيْنِ إلاَّ أن يتراضى الورثة على نوع من أنواع التقسيم.
أما الأراضي المملوكة رقبتها للدولة وتمنحها للمواطن لزراعتها واستغلالها، فإنها تبقى ملكاً للدولة لا تورث، والدولة بعد موته حرة بأخذها أو توزيعها على الورثة بما تراه، وبما أنَّ قوانين الدولة فيها تمنح الأنثى منها مثل ما تمنحه للرجل فلا مانع من ذلك؛ لأنها منحة وليست ميراثاً.
ولكن الأمور التي تحتويها الأرض -كالبناء والمضخة وآلة الحراثة وأشجار وأي شيء فيها أو عليها وضعها الممنوح له- فإنها تُقَسَّم تقسيماً شرعيا لا نظامياً.
وبعد أن تُمَلِّكُها الدولة للمنوح له ملكا صرفا خالصا مطوبة له: تصير ميراثا وتُقَسَّم بين الورثة للذكر مثل حظِّ الأُنثيين.
عدد المشاهدات [1434]